السيد تقي الطباطبائي القمي

11

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

فيكون زيد مالكا وسابعة يعتبر زوجية هند لبكر فتكون هند زوجة . وهكذا وهكذا . وبعبارة واضحة : الأحكام الشرعية تكليفية كانت أم وضعية كلها أمور اعتبارية ولا نتصور في قبال الأحكام المجعولة امرا نسيمه حقا نعم جميع الأحكام داخلة تحت عنوان الحق فان الحق مقابل الباطل : « الا كل شيء ما خلا اللّه باطل . » ومن الظاهر أن الحكم المجعول للشارع الاقدس لا يكون باطلا فان وجوب الصلاة حق والزواج حق والملكية حق إلى غيرها من الاحكام . ان قلت : كيف والحال ان الحق قابل للاسقاط والحكم الشرعي لا يكون قابلا للاسقاط قلت : هذا توهم فاسد فان حق الخيار في بعض الأحيان غير قابل للاسقاط ومثله كثير من الحقوق التي لا تكون قابلة للسقوط مضافا إلى أنه لا نضائق من القول بأن الأحكام الشرعية على قسمين قسم منها قابل للسقوط كحق القسم فإنه قابل للسقوط وقسم منها لا يكون قابلا كحق رد السلام . وصفوة القول : انه لا نتصور كما قلنا غير الحكم غاية الأمر الأحكام الشرعية تختلف بحسب ما يستفاد من أدلتها فلاحظ ولا تغفل . [ تعاريف الفقهاء والمناقشة فيها ] « قوله قدس سره : ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية . . . » البيع عبارة عن تمليك العين بعوض مع ابرازه بمبرز وبعبارة واضحة : إذا اعتبر شخص ملكية عين لشخص آخر بعوض وأبرز اعتباره الكذائي بمبرز من لفظ أو فعل يصدق انه بايع ويصدق انه باع العين الفلانية .